Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 15 24/01/1941

بشأن مشاهد الرقص والغناء الشرقيين

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 24/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3863 تاريخ 22/02/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
15
التاريخ
24/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3863, 22/02/1941, ص. 7965
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 24/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام مادة 1 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يرخص للمطاعم والمقاهي وسائر المحلات المفتوحة للعموم في ان تعرض مشاهد مؤلفة فقط من رقص وغناء شرقيين. لا يجوز ان يستخدم في هذه المشاهد الا فنانون من الجنسية الللبنانية او السورية.

المادة 2

مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران 1940 حتى في المحلات التي تعرض فهيا المشاهد المشار اليها في الفقرة الاولى من مادة 1 من هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941