المادة 1
مادة 1: يرفع مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية باصدارها من مليون واربعماية الف قطعة الى ثلاثة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة الاف ليرة لبنانية الى سبعة عشر الف ليرة لبنانية.
قرار المفوض السامي رقم 18 27/01/1941
قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 27/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3865 تاريخ 01/03/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية باصدارها من مليون واربعماية الف قطعة الى ثلاثة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة الاف ليرة لبنانية الى سبعة عشر الف ليرة لبنانية.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة