المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة 104: كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
قرار المفوض السامي رقم 31 14/02/1941
قرار المفوض السامي رقم 31 تاريخ 14/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3868 تاريخ 12/03/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة 104: كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة