المادة 1
مادة 1: تممت بالاحكام التالية المادة 2 من القرار عدد 336/LR المشار اليه اعلاه: "فيما يتعلق بالترخيص بالشذوذ عن احكام منع استيراد الذهب يجوز لامين السر العام ان يحول سلطته بهذا الشأن الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية"
قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 14/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 14/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3869 تاريخ 15/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تممت بالاحكام التالية المادة 2 من القرار عدد 336/LR المشار اليه اعلاه: "فيما يتعلق بالترخيص بالشذوذ عن احكام منع استيراد الذهب يجوز لامين السر العام ان يحول سلطته بهذا الشأن الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية"
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188742/article/1/