Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 18/02/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 18/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3870 تاريخ 19/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان شارة الصليب الاحمر على بقعة بيضاء او كلمة الصليب الاحمر او صليب جنيف لا تستعمل في اي وقت كان الا لتحمي او لتدل على مأموري الدائرة الصحية في الجيوش البرية والبحرية والجوية على- معداتها ومعاهدها وكذلك على الجمعيات المرخص لها رسميا بمساعدة تلك الدائرة. أ) ممنوع في اي وقت كان على كل فرد من الافراد وعلى كل جمعية او جماعة غير منوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة استعمال الشارات او الاسماء المذكورة اعلاه وكذلك جميع العلامات او الاسماء التي تكون تقليدا لها سواء اكان هذا الاستعمال لغاية تجارية او لاية غاية اخرى. ب ) ممنوع ايضا على جميع الافراد او الجمعيات استعمال شعار الجمعية السويسرانية او العلامات المقلدة له على شكل ماركة فبركة او تجارة او جزء من هذه الماركات سواء اكان ذلك لغاية مخالفة للاستقامة التجارية او ضمن شروط من شأنها ان تمس بالعواطف الوطنية السويسرانية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 18/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188745/article/1/