Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 18/02/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 18/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3870 تاريخ 19/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعاقب المخالفات المنصوص عليها في المادة الاولى بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تحكم محكمة البداية او محكمة الاستئناف بنزع الشارات او الاسماء او الشعارات المستعملة خلافا لاحكام المادة الاولى واذا لم تنزع هذه الشارات او الاسماء او الشعارات ضمن المهلة المحددة نزعت على نفقة الفريق المحكوم عليه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 18/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188745/article/2/