المادة 1
مادة 1: الحقت دائرة قمع الغش بمديرية التجارة الداخلية والخارجية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 50 28/02/1941
قرار المفوض السامي رقم 50 تاريخ 28/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3872 تاريخ 26/03/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحقت دائرة قمع الغش بمديرية التجارة الداخلية والخارجية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: يوضع مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش في الدول والمناطق تحت سلطة مدير التجارة الداخلية والخارجية في كل ما له علاقة بالتحري عن الغش وباخذ العينات والحجوز وقمع الغش .
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفضوية العليا
بيروت في 28 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة