Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3872 تاريخ 26/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لمأموري ادارة الجمارك صلاحية مراقبة اسعار البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع الخاضعة للتسعير في داخل البلاد. يمكن هؤلاء المأمورين ان يقوموا بحرية بالاجراآت المتوجبة عليهم في جميع المحلات المستعملة للتجارة او الصناعة ويجوز لهم ان يطلبوا مؤازرة مأموري القوة العمومية. اما في المحلات الخصوصية التي هي لتجار او غير تجار فلا يجوز لهؤلاء المأمورين الدخول اليها والقيام بالاجراآت المذكورة الا برضى اصحاب المحلات ويجب ذكر هذا الرضى في محضر الضبط واذا لم يحصل الرضى وجب استصدار امر من حاكم الصلح. يحق لمدير التجارة فيما يتعلق بمراقبة الاسعار ان يطلب الاطلاع على الدفاتر التجارية والفواتير وسائر المستندات الحسابية التي لها علاقة بالعمليات المدقق بها.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188749/article/4/