المادة 8
البضائع التي حكم بمصادرتها نهائيا تسلمها الادارة الى معاهد الاسعاف العمومي اذا كانت من المواد الغذائية الضرورية واذا كان الامر خلاف ذلك فتباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3872 تاريخ 26/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
البضائع التي حكم بمصادرتها نهائيا تسلمها الادارة الى معاهد الاسعاف العمومي اذا كانت من المواد الغذائية الضرورية واذا كان الامر خلاف ذلك فتباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188749/article/8/