Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3876 تاريخ 09/04/1941. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: يجب الحصول من مدير التجارة على ترخيص خاص لكل عملية استيراد من السكرين او سكرينات الصودا المعد لصنع انواع الليموناضة تخضع الحاصلات المستوردة لوجوب اثبات وصولها الى المؤسسة المرسلةاليها وعليه يجب على اصحاب رخص الاستيراد ان يوقعوا في مكتب الجمرك التي تدخل منه البضاعة كفالة يقدم لدائرة الجمرك في المحل المرسلة اليه البضاعة سند كفالة يقدم الدائرة الجمرك في المحل المرسلة اليه البضاعة للتأكد من وصولها

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188763/article/3/