Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3876 تاريخ 09/04/1941. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يجب على ذوي الشأن ان ان يحفظو السكرين او سكرينات الصودا في محل صنع الليموناضة في صرر او علب او قناني او غير ذلك من اوعية موضوع عليها لصاقة تدل بكل دقة على نوع وكمية المادة المحلية (من فعل حلى) يجب عدا ذلك على صانعي الليموناضة ان يقيدوا يوما فيوما على سجل خاص الكميات من السكرين او سكرينات الصودا التي دخلت محلاتهم والكميات التي استعملت لتحضير انواع الليموناضة ان بيع السكرين او سكرينات الصودا يخضع حتما للحصول على ترخيص مسبق من مدير التجارة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188763/article/4/