Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3876 تاريخ 09/04/1941. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يقدم في كل مرة تصنع فيها كمية من الليموناضة بيان قبل ثمانية ايام على الاقل الى مدير التجارة يذكر فيه اليوم والساعة اللذين تصنع فيهما الليموناضة وكذلك الكمية التي يراد صنعها وكمية السكرين او سكرينات الصودا المنوي استعمالها يجوز للدائرة المكلفة قمع الغش ان تأخذ في اثناء صنع الليموناضة عينتين منها للتحليل وفي هذه الحال تكون نفقة اخذ العينات والتحليل على عاتق صانعي الليموناضة ذوي الشأن

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188763/article/5/