Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 29/03/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 29/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة السابقة: - بتوقيف الجريدة عن الصدور او توقيف اعطاء الورق اذا كان الامر يتعلق بصاحب الجريدة. - واذا كان الامر يتعلق بالمتعهد فبمنعه لوقت معين عن استلام جرائد او عن القيام بتوزيعها. - واذا ارتكب المخالفة البائع فبمنعه عن بيع الجرائد.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 29/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188780/article/3/