Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 67 29/03/1941

تحوير القرار عدد 300 الصادر في 15-11-1940 بشأن طبع الصحف وبيعها

قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 29/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
67
التاريخ
29/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3882, 30/04/1941, ص. 8239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 29/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 300/LR تاريخ 15 تشرين الثاني 1940 فيما يتعلق بجرائد اللغتين الفرنساوية او الارمنية وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يباع للاهالي بصورة اجبارية كل عدد من اعداد الصحف التي تصدر باحدى اللغتين الفرنساوية او الارمنية في سوريا ولبنان بسعر خمسة غروش لبنانية او سورية موزعة على الصورة التالية: لصاحب الجريدة: 3،60 غروش لمتعهد البيع : 0،20 غروش للبائع : 1،20 غروش

المادة 3

مادة 3: تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة السابقة: - بتوقيف الجريدة عن الصدور او توقيف اعطاء الورق اذا كان الامر يتعلق بصاحب الجريدة. - واذا كان الامر يتعلق بالمتعهد فبمنعه لوقت معين عن استلام جرائد او عن القيام بتوزيعها. - واذا ارتكب المخالفة البائع فبمنعه عن بيع الجرائد.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا ابتداء من 2 نيسان 1941 (1)

بيروت في 29 اذار 1941 المفوض السامي الامضاء: دنتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941