المادة 4
مادة 4: لرئيس الحكومة الصلاحية اللازمة لان يتخذ في مجلس وكلاء سر الدولة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة مراسيم لها قوة القانون خصوصا فيما يتعلق بالميزانية
قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 09/04/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لرئيس الحكومة الصلاحية اللازمة لان يتخذ في مجلس وكلاء سر الدولة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة مراسيم لها قوة القانون خصوصا فيما يتعلق بالميزانية
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188794/article/4/