المادة 1
مادة 1: يؤمن السلطة التنفيذية في دولة لبنان رئيس حكومة يعينه المفوض السامي.
قرار المفوض السامي رقم 80 09/04/1941
قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يؤمن السلطة التنفيذية في دولة لبنان رئيس حكومة يعينه المفوض السامي.
مادة 2: يؤازر رئيس الحكومة مجلس وكلاء سر الدولة مؤلف من خمسة اعضاء على الاكثر
مادة 3: يعين وكلاء سر الدولة رئيس الحكومة ويكونون مسؤولين امامه
مادة 4: لرئيس الحكومة الصلاحية اللازمة لان يتخذ في مجلس وكلاء سر الدولة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة مراسيم لها قوة القانون خصوصا فيما يتعلق بالميزانية
مادة 5: ان القوانين التي قد يهم تطبيقها موجبات فرنسا الدولية فيما يتعلق بلبنان لا تطبق الا بعد موافقة المفوض السامي لفرنسا عليها
مادة 6: الغيت المواد 3 و4 و5 من القرار عدد 246/LR تاريخ 21 ايلول 1939 والقرار عدد 247/LR تاريخ 22 ايلول 1939 وكذلك جميع الاحكام التشريعية التي لا تتوافق مع هذا القرار
مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 9 نيسان 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة