Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 95 29/04/1941

تطبيق القرار عدد 67LR/ تاريخ 29 آذار 1941 على الصحافة العربية (سعر الجرائد اليومية التي تصدر باللغة الفرنساوية)

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 29/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3891 تاريخ 31/05/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
95
التاريخ
29/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3891, 31/05/1941, ص. 8391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 29/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق ايضا على الصحف الصادرة في سوريا ولبنان باللغة العربية احكام القرار عدد 67 LR الصادرة في 29 اذار سنة 1941 بتحديد سعر بيع الجرائد اليومية التي تصدر باللغة الفرنساوية والارمنية من الجمهور بخمسة غروش لبنانية او سورية وبوضع نظام لتوزيع هذا السعر بين اصحاب الجرائد ومتعهدي بيعها وباعتها.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا ابتداء من اول ايار 1941

بيروت في 29 نيسان 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941