Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 99 05/05/1941

منع لبس بعض الالبسة (منع النساء من لبس الشورت )

قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 05/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3891 تاريخ 31/05/1941. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
99
التاريخ
05/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3891, 31/05/1941, ص. 8394-8395
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 05/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على النساء لبس (الشورت short) يشمل هذا المنع جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي في كل مكان يصل اليه نظر الجمهور

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون لباس الاستحمام للنساء ساترا مجمل الصدر من النحر حتى الساقين.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للرجال والنساء استعمال لباس الاستحمام الا على الشاطىء نفسه او داخل احواض الاستحمام. ممنوع الدخول بلباس الاستحمام الى المطاعم والمقاهي والكازينوات والاماكن الاخرى العمومية حتى القائمة منها على الشاطىء.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بغرامة جزائية قد تبلغ مئتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية (250) يضاعف الجزاء اذا تكررت المخالفة في بحر السنة اذا كان المخالف دون الثامنة عشرة من سنة استهدف صاحب الولاية الابوية او الحضانة عليه لغرامة حقوقية قد تبلغ مئتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية (250) ويضاعف كذلك الجزاء عند تكرار المخالفة. يجوز للنيابة العامة ان تقوم من تلقاء نفسها بملاحقة تطبيق الغرامة الحقوقية.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941