المادة 32
مادة 32: يبت مجلس الشورى بدون مراجعة في طلبات الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة للمرسيم والقرارات والاوامر الادارية الصادرة من السلطات الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة.
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 32: يبت مجلس الشورى بدون مراجعة في طلبات الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة للمرسيم والقرارات والاوامر الادارية الصادرة من السلطات الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة.
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/32/