Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: ينظر مجلس الشورى على الاخص : 1- في طلبات التعويض المقدمة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عمومية او بسبب تنفيذ مصالح عمومية 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العمومية لتأمين سير المصالح العمومية. 3- في قضايا الضرائب المباشرة 4- في قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم 5- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/31/