Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 77

المادة 77 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 77

مادة 77: تطبق اصول المحاكمة الموجزة: 1- في المراجعات المنصوص عليها في 31 اعلاه عندما يمكن تخمين قيمة الدعوى مع توابعها بمبلغ دون الخمسين ليرة لبنانية اما قيمة الدعوى فيقدرها رئيس مجلس الشورى اما مباشرة واما بناء على طلب احد الخصوم 2- في الخلافات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية 3- في مراجعات طلب الالغاء المذكورة في المادة 3 اعلاه 4- في مراجعات طلب التفسير اواعطاء الرأي في صحة الاعمال الادارية

المادة 77 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/77/