Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 78

مادة 78: يمكن رئيس مجلس الشورى عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة النيابة العامة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا لا يلحق اي ضرر كان بالمتداعين على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.

المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/78/