Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 130 31/05/1941

تطبيقا للقرار عدد 242/LR تاريخ 30-9-1940 بشأن الجمعيات السرية

قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 31/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3894 تاريخ 11/06/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
130
التاريخ
31/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3894, 11/06/1941, ص. 8460-8461
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 31/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرر بمقتضى تطبيق القرار عدد 242/LR تاريخ 30 ايلول سنة 1940 بطلان الجمعيات المدعوة. 1)- المحفل الكبير الوطني المستقل رقم 42 شارع روشوار في باريس 2)- الاتحاد الفرنساوي للحقوق الانسانية (الفرع المختلط الدولي) رقم 5 شارع جول بريتون في باريس 3)- الجمعية الصوفية (theosophique) رقم 2 شارع راب في باريس وكذلك جميع الفرق التابعة لها

المادة 2

مادة 2: يباشر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المذكور اعلاه بنقل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هذه الجمعيات - والفرق في سوريا ولبنان.

المادة 3

ماة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه باب المفوضية العليا

بيروت في 31 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941