Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 121 26/05/1941

تحوير تعريفة بيع حاصلات ادارة احتكار التبغ والتنباك

قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 26/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3899 تاريخ 28/06/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
121
التاريخ
26/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3899, 28/06/1941, ص. 8520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 26/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم وفقا للجدول التالي قائمة الاصناف وتعريفة البيع لحاصلات ادارة احتكار التبغ والتنباك في الاستهلاك الداخلي. ج- ورق اللفائف على شكل دفاتر الدفتر من 50 ورقة 4 غ.ل.س . الدفتر من 24 ورقة 2 غ.ل.س .

المادة 2

مادة 2: امين السر لعام ملكف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 26 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941