المادة 1
مادة 1: تتمم وفقا للجدول التالي قائمة الاصناف وتعريفة البيع لحاصلات ادارة احتكار التبغ والتنباك في الاستهلاك الداخلي. ج- ورق اللفائف على شكل دفاتر الدفتر من 50 ورقة 4 غ.ل.س . الدفتر من 24 ورقة 2 غ.ل.س .
قرار المفوض السامي رقم 121 26/05/1941
قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 26/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3899 تاريخ 28/06/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تتمم وفقا للجدول التالي قائمة الاصناف وتعريفة البيع لحاصلات ادارة احتكار التبغ والتنباك في الاستهلاك الداخلي. ج- ورق اللفائف على شكل دفاتر الدفتر من 50 ورقة 4 غ.ل.س . الدفتر من 24 ورقة 2 غ.ل.س .
مادة 2: امين السر لعام ملكف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 26 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة