المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "الموارد للخدمات المالية ش . م. ل" على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 31 .
قرار رقم 7881 31/07/2001
قرار رقم 7881 تاريخ 31/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 7747 تاريخ 08/01/2001
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
2001
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1/15/01
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/05/2001
بالموافقة على تاسيس مؤسسة مالية باسم شركة
"الموارد للخدمات المالية ش .م.ل."
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 27/06/2001
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "الموارد للخدمات المالية ش . م. ل" على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 31 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة