المادة 1
مادة 1: يمنح الشيخ شفيق عبد الله جراده, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, متخصصة بالدين, باللغة العربية باسم "المحجة" يتحمل مسؤوليتها السيد بدري عبد المنعم معاوية.
قرار رقم 203 31/07/2001
قرار رقم 203 تاريخ 31/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من الشيخ شفيق عبدالله
جرادة والمسجل تحت رقم 1136 تاريخ 08/05/2001
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الشيخ شفيق عبد الله جراده, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, متخصصة بالدين, باللغة العربية باسم "المحجة" يتحمل مسؤوليتها السيد بدري عبد المنعم معاوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 31 تموز 2001 وزير الاعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة