المادة 1
على هيئات الضمان ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان بصورة عن اتفاقيات اعادة الضمان لفروعها المختلقة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ التوقيع، وابلاغها باي الغاء او فسخ او ابطال لهذه لعقود وذلك فور حصوله.
قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على هيئات الضمان ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان بصورة عن اتفاقيات اعادة الضمان لفروعها المختلقة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ التوقيع، وابلاغها باي الغاء او فسخ او ابطال لهذه لعقود وذلك فور حصوله.
المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/188899/article/1/