Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تلتزم هيئات الضمان وفي اطار ايداعها البيانات الفصلية المتعلقة باعمالها بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن عقود الضمان المصدرة والملغاة التي تتجاوز حدود اموالها الخاصة بحسب آخر ميزانية مدققة وبجدول يبين الآتي وبحسب فرع الضمان:

- اسم المضمون,

- الاقساط الصافية,

- الاقساط المعادة,

- الاحتفاظ,

- رأس المال المؤمن,

- نوع الاعادة,

- مدة التغطية,

- اسماء المعيدين النهائيين وجنسيتهم وتصنيفهم العالمي.

يستعاض في ما يتعلق بعقود الفرع الاول بذكر ارقام العقود دون ذكر اسماء المضمونين.

المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/188899/article/4/