المادة 3
يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة استثناء هيئات اعادة ضمان محلية من احكام المادة الثانية لجهة تصنيفها العالمي باقل من BBB على ان لا يقل هذا التصنيف في مطلق الاحوال عن فئة B.
قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة استثناء هيئات اعادة ضمان محلية من احكام المادة الثانية لجهة تصنيفها العالمي باقل من BBB على ان لا يقل هذا التصنيف في مطلق الاحوال عن فئة B.
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/188899/article/3/