المادة 1
مادة 1: يكلف كل من السادة: حسن المدور مدير مصلحة الشؤون الادارية الدكتور الياس الحايك مدير مصلحة الصحة العقيد فؤاد ابو شاهين قائد فوج الاطفاء العقيد رامز كنج قائد فوج حرس المدينة صلاحية توقيع عقود النفقة العائدة لصفقة البيان او الفاتورة.
قرار رقم 1787 26/09/1985
قرار رقم 1787 تاريخ 26/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 10/10/1985. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يكلف كل من السادة: حسن المدور مدير مصلحة الشؤون الادارية الدكتور الياس الحايك مدير مصلحة الصحة العقيد فؤاد ابو شاهين قائد فوج الاطفاء العقيد رامز كنج قائد فوج حرس المدينة صلاحية توقيع عقود النفقة العائدة لصفقة البيان او الفاتورة.
مادة 2: على هؤلاء التشدد عند اجراء هذه الحجوزات والسهر على تنفيذ هذه النفقات بصورة تنطبق على القوانين والانظمة المالية.
مادة 3: يطلب الى رؤساء الوحدات المذكورين اعلاه ايداع المحافظ صورة عن كل طلب حجز يوجهه الى الدوائر المالية استنادا للتكليف موضوع هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 1985 الامضاء: متري النمار
نصوص ذات صلة