Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1787 26/09/1985

تكليف بعض رؤساء الوحدات عقد صفقات البيان او الفاتورة

قرار رقم 1787 تاريخ 26/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 10/10/1985. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1787
التاريخ
26/09/1985
الجريدة الرسمية
العدد 39, 10/10/1985, ص. 622-623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1787 تاريخ 26/09/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف كل من السادة: حسن المدور مدير مصلحة الشؤون الادارية الدكتور الياس الحايك مدير مصلحة الصحة العقيد فؤاد ابو شاهين قائد فوج الاطفاء العقيد رامز كنج قائد فوج حرس المدينة صلاحية توقيع عقود النفقة العائدة لصفقة البيان او الفاتورة.

المادة 2

مادة 2: على هؤلاء التشدد عند اجراء هذه الحجوزات والسهر على تنفيذ هذه النفقات بصورة تنطبق على القوانين والانظمة المالية.

المادة 3

مادة 3: يطلب الى رؤساء الوحدات المذكورين اعلاه ايداع المحافظ صورة عن كل طلب حجز يوجهه الى الدوائر المالية استنادا للتكليف موضوع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1985 الامضاء: متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985