Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 19/09/1985

تعريفات استثمار رافعات المرفأ المجهزة بالغفات خارج اوقات الدوام الرسمي بما فيه ايام الآحاد والاعياد

قرار رقم 78 تاريخ 19/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/11/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
19/09/1985
الجريدة الرسمية
العدد 43, 07/11/1985, ص. 648
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 19/09/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق في مرفأ بيروت تعريفات تأجير الرافعات المتحركة ورافعات الرصيف المجهزة بالغفات خارج اوقات الدوام الرسمي بما فيه ايام الاحاد والاعياد على النحو التالي: رافعة من صفر الى 15 طن 425 ل.ل. بالساعة رافعة من 15 الى 30 طن 555 ل.ل. بالساعة رافعة من 30 الى 50 طن 605 ل.ل. بالساعة رافعة من 50 الى 100 طن 1155 ل.ل. بالساعة رافعة تفوق 100 طن 1530 ل.ل. بالساعة رافعة الرصيف 555 ل.ل. بالساعة جميع انواع الرافعات بالطن 40 ل.ل. الطن الواحد

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 62/2/1 تاريخ 2/8/1985 التي لا يختلف مضمونها مع احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور الاعلان عنه على باب مركز شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

19 ايلول 1985 - المدير العام للاستثمار المهندس موريس - غزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985