Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 302 تاريخ 09/05/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 09/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المواد التالية: - زيت القطن (من البند الجمركي 15/7/ب /2). - الميتانول (البند الجمركي 29/4/أ). - حامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (من البند الجمركي 29/14). - اثاث آخر واجزاؤه من حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح (من البند الجمركي 94/3/أ). - حوامل حشايا مصنوعة كليا من حديد او من صلب (من البند الجمركي 94/4/أ).

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 09/05/1963 https://lebaneselegislation.com/text/189088/article/1/