Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 100 12/06/1963

اخضاع مادة حامض الخليك (الاسيداستيك) لنظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 100 تاريخ 12/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/06/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
100
التاريخ
12/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/06/1963, ص. 2526
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 100 تاريخ 12/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من المادة الاولى من القرار رقم 302/1 تاريخ 9/5/1963 الفقرة المتعلقة بحامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14).

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد حامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14) لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 12 حزيران سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963