المادة 2
يسمح بقطع المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط الحصول على الموافقة المسبقة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/08/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح بقطع المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط الحصول على الموافقة المسبقة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 https://lebaneselegislation.com/text/189098/article/2/