Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/08/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يسمح بتصدير المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط ابراز موافقة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالقطع, المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 3 من قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 https://lebaneselegislation.com/text/189098/article/3/