Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 313 18/07/1996

يتعلق بتعديل اسم اتحاد نقابات التجار ارباب العمل في لبنان الشمالي

قرار رقم 313 تاريخ 18/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 16/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
313
التاريخ
18/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 39, 16/08/1996, ص. 2463
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 313 تاريخ 18/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 459/4 تاريخ 25/06/1996

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 164 تاريخ 24/6/55 بحيث يقرأ اسم اتحاد التجار وارباب العمل في الشمال على الشكل التالي: "اتحاد نقابات ارباب العمل واصحاب الحرف في لبنان الشمالي". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 تموز 1996 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996