المادة 1
يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 66 تاريخ 17/09/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 17/09/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 17/09/1987 https://lebaneselegislation.com/text/189178/article/1/