المادة 1
مادة 1: يضاف الى حيثيات القرار رقم 1957 /ب تاريخ 7/8/1987 ما يلي: بناء على قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1987.
قرار رقم 2179 01/09/1987
قرار رقم 2179 تاريخ 01/09/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة