Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 15/09/1986

تعديل رقم 385 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 40 تاريخ 15/09/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
15/09/1986
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/1986, ص. 446
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 429 تاريخ 30/07/2005 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 15/09/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في التعريفة الرسم العادية

39/2 منتجات عمليات البلمرة (Polymeri sation) والبلمرة المركبة (Copolymeri sation) (مثل البولي ايثلين, البولي تتراهالوايثلين, البولي ايزوبوتيلين, البولي ستيرين, كلورور البولي فينيل, اسيتات البولي فينيل, كلورور اسيتات البولي فينيل, ومشتقات البولي فينيل الاخر, مشتقات البولي اكريليك والبولي كيتاكريليك, راتنجات الكومارون - اندين): آ-(بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) 1- (بدون تعديل) 2- غيرها أ- (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) ج- لفات من كلورور البولي فينيل معدة للاستعمال في صناعة 34 اللفائف اللاصقة (2) القيمة معفاة 37 د- غيرها القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 1986 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986