المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 26 من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يجري دفع حصة الدولة في مدة اقصاها آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تجري فيه المبيعات ".
قرار رقم 301 03/09/1986
قرار رقم 301 تاريخ 03/09/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة