Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 147 03/08/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية لمربي النحل في بقرزلا وجوارها عكار م.م. محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 147 تاريخ 03/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/08/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
147
التاريخ
03/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/08/1998, ص. 3786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 147 تاريخ 03/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

وحيث ان الجمعية التعاونية لمربي النحل في

بقرزلا وجوارها عكار م.م. متوقفة عن العمل

منذ العام 1985,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لمربي النحل في بقرزلا وجوارها عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 63/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 21/7/83 المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 299/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998