Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 142 03/08/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بيت الفقس م.م. محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 142 تاريخ 03/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/08/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
03/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/08/1998, ص. 3784
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 03/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

وحيث ان الجمعية التعاونية الزراعية العامة

في بيت الفقس م.م. متوقفة عن العمل لان

اغلب اعضائها غير موجودين,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بيت الفقس م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 307/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 9/6/72 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 47/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998