Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 21/09/1995

تحديد اسعار كتب مدرسية

قرار رقم 60 تاريخ 21/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
21/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/09/1995, ص. 1105-1118
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 169 تاريخ 14/10/1996 (the text)
قرار رقم 154 تاريخ 17/09/1996 (the text)
قرار رقم 68 تاريخ 29/09/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 21/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 152/أ.ت تاريخ 27/07/1983 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 02/08/1995 وذلك بمحضرها المؤرخ في 20/09/1995,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت, في 21 أيلول 1995 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995