Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 153 21/06/1941

بشأن توزيع المحروقات السائلة للاحتياطات الزراعية والصناعية او التجارية وبشأن التخصيصات الاستثنائية

قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 21/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3905 تاريخ 19/07/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
153
التاريخ
21/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3905, 19/07/1941, ص. 8579-8580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 21/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تموز القادم يشترط في اعطاء التخصيصات من المحروقات السائلة للاحتياجات الزراعية او الصناعية او التجارية وفي اعطاء التخصيصات الاستثنائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 129/LR تاريخ 29 ايار سنة 1941 ان تبرز بطاقة تنظم لكل شخص يستفيد من التوزيع ويذكر فيها اسمه وشهرته ومحل اقامته ونوع الاستثمار او المشروع وعند الاقتضاء اسم الشركة والمحل القائمة فيه وتعيين النوع او الانواع المستعملة من المحروقات السائلة تنظم البطاقة لستة اشهر ويدفع مقابل اعطائها او تجديدها رسم قدره 50 غ.ل. او س . اذا فقدت او اتلفت في اثناء مدة صلاحها وجب ان يدفع عن البطاقة التي تؤخذ بدلا منها علاوة عن رسم الخمسين غرشا لبنانيا او سوريا جزاء نقدي قدره 500 غ.ل. او س . (خمسماية غرش لبناني او سوري)

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذا القرار احكام المادتين 4 و5 من القرار رقم 129/LR تاريخ 29 ايار 1941

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 حزيران 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941