Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 26/06/1941

تصحيح للمرسوم 34-N تاريخ 2-5-1941 بالحاق مناطق عقارية باختصاص القاضي العقاري الثاني في بعلبك

مختلف تاريخ 26/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3900 تاريخ 02/07/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
26/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3900, 02/07/1941, ص. 8529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 26/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من: حربتا يقرأ: حلبتا

بيروت في 26 حزيران سنة 1941 رئيس الحكومة اللبناينة الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزيف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941