المادة 1
مادة 1: يعهد لدائرة الحراسة القضائية العامة على اموال الاعداء تطبيق الاحكام المنصوص عليها في القرارات المشار اليها اعلاه والمتعلقة بمنع جميع العلاقات مع العدو وبوضع اموال الاعداء تحت الحراسة القضائية.
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/08/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3916 تاريخ 27/08/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعهد لدائرة الحراسة القضائية العامة على اموال الاعداء تطبيق الاحكام المنصوص عليها في القرارات المشار اليها اعلاه والمتعلقة بمنع جميع العلاقات مع العدو وبوضع اموال الاعداء تحت الحراسة القضائية.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189417/article/1/