Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 48 01/08/1941

بشأن تطبيق الاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية على اموال الاعداء

قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3916 تاريخ 27/08/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
48
التاريخ
01/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3916, 27/08/1941, ص. 8691-8692
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد لدائرة الحراسة القضائية العامة على اموال الاعداء تطبيق الاحكام المنصوص عليها في القرارات المشار اليها اعلاه والمتعلقة بمنع جميع العلاقات مع العدو وبوضع اموال الاعداء تحت الحراسة القضائية.

المادة 2

مادة 2: تسدد مصاريف هذه الدائرة ضمن الشروط المحددة في انظمة المحاسبة العمومية. يقيد مبلغ هذه المصاريف موقتا في حساب خاص لسلفات تفتح في دفار مأمور خزينة دوائر المصالح المشتركة تسترجع المصاريف المقيدة في الحساب المذكور من اصل المبالغ الناجمة عن استيفاء الديون التجارية وغيرها من الايرادات والمداخيل وكذلك عن بيع البضائع وغيرها من الاموال المنقولة او القيم الموضوعة تحت الحراسة القضائية. يحدد فيما بعد المعدل الذي تؤخذ بموجبه هذه المصاريف بالاولية من التحصيلات والمداخيل المذكورة اعلاه بقصد تأمين مصاريف الدائرة الانفة الذكر

المادة 3

مادة 3: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في اول آب سنة 1941 المندوب العام الامضاء; ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941