Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 77 08/08/1941

تعيين الحارس القضائي العام لاموال العدو

قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 08/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3917 تاريخ 30/08/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
77
التاريخ
08/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3917, 30/08/1941, ص. 8707
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 08/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية القيام بوظائف الحارس القضائي العام لاموال العدو

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 8 آب سنة 1941 المندوب العام الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941