المادة 1
مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية القيام بوظائف الحارس القضائي العام لاموال العدو
قرار المفوض السامي رقم 77 08/08/1941
قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 08/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3917 تاريخ 30/08/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية القيام بوظائف الحارس القضائي العام لاموال العدو
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 8 آب سنة 1941 المندوب العام الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة