Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 67 04/08/1941

انشاء محكمة عسكرية دائمة في بيروت للقوات الفرنساوية الحرة

قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 04/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3912 تاريخ 13/08/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
67
التاريخ
04/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3912, 13/08/1941, ص. 8646
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 270 تاريخ 01/10/1941 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 04/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في بيروت محكمة عسكرية دائمة للقوات الفرنساوية الحرة تشمل منطقة صلاحيتها اراضي الجمهورية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يحدد وفقا لاحكام قانون القضاء العسكري الفرنساوي تأليف وصلاحية هذه المحكمة واصول التحقيق والحكم فيها والعقوبات التي تطبقها على انه ادخلت الشذوذات التالية على هذه الاحكام: 1) يمكن هذه المحكمة ان تجلس بصورة صحيحة وان تصدر احكامها مؤلفة من ثلاثة قضاة فقط اذا قرر ذلك الجنرال القائد الاعلى 2) في الاحوال المنصوص عليها في القرارات السابقة والقرارت التي اتخذها المندوب العام لفرنسا الحرة في الشرق تكون هذه المحكمة صالحة للنظر في المخالفات لاحكام هذه القرارات وللحكم بالعقوبات المحددة في هذه الاحكام. 3) لا تكون الاحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة لاي تمييز كان.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 4 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941