Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 03/09/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 03/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3921 تاريخ 13/09/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتين وخمسين ليرة لبنان او سورية وبالحبس من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تحجز عدا ذلك الاجهزة والادوات وتقرر مصادرتها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 03/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189432/article/2/